الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: أَيْ الطَّلَاقُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ خِطَابًا) أَيْ: وَهُوَ مُخَاطِبٌ لَهَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةُ) أَيْ آثِمَةٌ بِسُكْرِهَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِاللَّفْظِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَشِيئَتَهَا وَقَوْلِهِ مُنَجَّزَةً مَفْعُولُهُ.(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِشَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى بِاللَّفْظِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ أَخْرَسَ فَأَشَارَ إشَارَةً مُفْهِمَةً وَقَعَ أَوْ نَاطِقٍ فَخَرِسَ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ أَرَدْت إلَخْ) يُتَأَمَّلُ انْتِظَامُ تَرْكِيبِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِي انْتِظَامِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ زَيْدٌ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ، وَقَدْ بَسَطَ الْمُطَوَّلُ فِي تَوْجِيهِ حُسْنِهِ وَفَصَاحَتِهِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَادَفَهُ) أَيْ لَفْظُ شِئْت.(قَوْلُهُ: عَلَى اعْتِبَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) أَيْ: وَهُوَ لَفْظُ الْمَشِيئَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فِي إتْيَانِهَا إلَخْ) أَيْ فِي حُكْمِهِ أَوْ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ.(قَوْلُهُ لَا يَقَعُ) مَفْعُولُ قَالَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةُ الْأَنْوَارِ لَهُ) أَيْ لِلْبُوشَنْجِيِّ.(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةِ.(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْمَشِيئَةِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مَشِيئَتَهَا عَقِبَ الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامُ أَجْنَبِيٌّ، وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ.(قَوْلُهُ: اسْتِدْعَاءً لِجَوَابِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اسْتِبَانَةٌ لِرَغْبَتِهَا فَكَانَ جَوَابُهَا عَلَى الْفَوْرِ كَالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ خِطَابًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ الْخِطَابِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ. اهـ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ غَيْبَةً كَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ إلَخْ وَلَوْ عَلَّقَتْهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا وَبِمَشِيئَةِ زَيْدٍ كَذَلِكَ اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ فِي مَشِيئَتِهَا فَقَطْ دُونَ زَيْدٍ إعْطَاءً لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ لَوْ انْفَرَدَ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانًا) الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ، وَقَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكَارِهِ الَّذِي صَارَ مَعْطُوفًا عَلَى هَذَا جَارٍ فِيهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَارِهًا إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تُنَافِي الْإِرَادَةَ فَالْإِرَادَةُ الْبَاطِنِيَّةُ أَيْضًا مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ حِينَئِذٍ فِيمَا لَوْ سَبَقَ اللَّفْظُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ الْبَاطِنِيَّةَ أَيْضًا مُنْتَفِيَةٌ حِينَئِذٍ وَالْقَلْبُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بَاطِنًا أَمْيَلُ، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَحَلَبِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ) أَيْ مَا فِي الْمَطْلَبِ.(قَوْلُهُ: أَوْ رَغْبَةً فِي جَاهِهِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ حَقِيقَةَ الرِّضَا مُحَقَّقَةٌ وَالرَّغْبَةُ الْمَذْكُورَةُ مُنْشَؤُهَا وَالْحَامِلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فَإِنَّهَا مُنْتَفِيَةٌ فِيهِمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الرِّضَا النَّاشِئَ عَنْ الرَّغْبَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الشَّرْعِ.(قَوْلُهُ: إذَا كَرِهَ) أَيْ الْبَيْعَ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَ) إلَى قَوْلِهِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَذَا بِنَاءً إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: لَهُ، وَقَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ وَيُحْتَمَلُ الطَّلَاقُ.(قَوْلُهُ: فَقَالَتْ ذَلِكَ) أَيْ أَحْبَبْتُك أَوْ رَضِيت عَنْك.(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ بَحْثُ الْأَنْوَارِ أَوْ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّعْلِيقِ بِالرِّضَا.(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَ) لَا (صَبِيَّةٍ)؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُلْغَاةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ كَالْمَجْنُونِ (وَقِيلَ يَقَعُ بِ) مَشِيئَةِ (مُمَيِّزٍ)؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ دَخْلًا فِي اخْتِيَارِهِ لِأَبَوَيْهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ أَوْ يُشْبِهُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ قُلْت: شِئْت وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شَبَهَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي تَعْلِيلِهِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَحْضُ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ فَهُوَ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ تَلَفُّظِهِ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ (وَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ) نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَعْلِيقٌ ظَاهِرًا، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مُعَاوَضَةً.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ، وَلَا صَبِيَّةٍ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ كَمُلَا فَوْرًا عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ دُونَ كَلَامِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي غَيْرُ بَعِيدٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ. اهـ. وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْلِيلِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمَارِّ قَالَ فِي الرَّوْضِ.
.فَرْعٌ: عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا قَالَ، وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ أَيْ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ جِنِّيٍّ أَوْ الْجِنِّ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ) وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ نَاقِصٍ بِصَبًى أَوْ جُنُونٍ فَشَاءَ فَوْرًا بَعْدَ كَمَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ التَّعْلِيقِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيئَةِ وَكَانَتْ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً فِي التَّرَاخِي وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَشَاءَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ لَمْ يَقَعْ. اهـ. شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ التَّعْلِيلِ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَةِ) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحَلَّى وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي نُسْخَةِ الْمُغْنِي وَنُسْخَةِ النِّهَايَةِ جَعْلُ مَجْمُوعِ بِمَشِيئَةٍ مِنْ الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَقَعُ بِمَشِيئَةِ مُمَيِّزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ جَزْمًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَأَصْلِهَا نَعَمْ إنْ قَالَ الْمَجْنُونُ أَوْ لِصَغِيرٍ إنْ قُلْت: شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَقَالَ شِئْت طَلُقَتْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا) أَيْ الْمَشِيئَةَ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ دَخْلًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. اهـ.(قَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ قَالَ تَمَلَّكَ لَكَانَ أَنْسَبَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا مَا يُفِيدُ أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ بِقَيْدٍ هُنَا.(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ التَّعْلِيلُ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ نَائِبُ فَاعِلِ لَمْ يُرِدْ وَالْإِشَارَةُ إلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) خَبَرُ فَهُوَ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ إنْ قُلْت شِئْت.(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَقِيلَ لَا يَقَعُ بَاطِنًا.(قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَ طَلْقَةً) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ تَطْلُقْ)؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَصْلِ الطَّلَاقِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ قُبَيْلَ نَحْوِ مَوْتِهِ (وَقِيلَ يَقَعُ طَلْقَةً) إذْ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَتَقَعُ فَالْإِخْرَاجُ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دُونَ أَصْلِ الطَّلَاقِ وَتُقْبَلُ ظَاهِرًا إرَادَتُهُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ عَدَمَ وُقُوعِ طَلْقَةٍ إذَا شَاءَهَا فَتَقَعُ طَلْقَتَانِ وَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ شَكَّ فِي نَحْوِ مَشِيئَتِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) فَرْعٌ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا، وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ أَيْ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ جِنِّيٍّ أَوْ الْجِنِّ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ الْمُعَلِّقُ التَّوْحِيدَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ ثَلَاثًا فَشَاءَهَا لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ أَوْ شَاءَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ وَاحِدَةٌ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: إذَا شَاءَهَا) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى شَاءَهُ أَيْ عَدَمَ وُقُوعِهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: لَوْ مَاتَ) أَيْ أَوْ جُنَّ.(وَلَوْ عَلَّقَ) الزَّوْجُ الطَّلَاقَ (بِفِعْلِهِ) كَدُخُولِهِ الدَّارَ، وَقَدْ قَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ رَزِينٍ (فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا) عَلَيْهِ بِبَاطِلٍ أَوْ بِحَقٍّ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ أَنْ تُخْبِرَ مَنْ حَلَّفَ زَوْجَهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا، وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَلَدِهِ الْجَلَالِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ كَذَا فَأَخْبَرَ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ فَأَكَلَهُ فَبَانَ كَذِبُهُ حَنِثَ لِتَقْصِيرِهِ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً فَظَنَّتْ انْحِلَالَ الْيَمِينِ أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْمَرَّةَ الْأُولَى فَخَرَجَتْ ثَانِيًا وَعَجِيبٌ تَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ نَعَمْ لَابُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى ظَنِّهَا لِمَا يَأْتِي فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَنَدَ ظَنُّهَا إلَى أَمْرٍ تَعَذَّرَ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ حَنِثَ وَكَلَامُهُمَا آخِرَ الْعِتْقِ فِيمَنْ حَلَفَ بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ أَنَّ فِي قَيْدِهِ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ دَالٌّ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ كَمَا قَدَّمْته فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ لَا بِحُكْمِهِ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَهَمُّوا فِيهِ فَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ نَصَّ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ.قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ تَنْدَفِعُ مُنَازَعَةُ بَعْضِهِمْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ إلَّا إنْ اعْتَمَدَ عَلَى مَنْ قَالَ لَهُ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا وَعَبَّرَ شَيْخُنَا بِكَوْنِهِ يُعْتَمَدُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْمُشْكِلَاتِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ كَأَنْ عَلَّقَ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ مَنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ لَا يَقَعُ بِفِعْلِك لَهُ فَفَعَلَهُ مُعْتَمِدًا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَقَعُ بِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ صَارَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعَ عُذْرِهِ ظَاهِرًا وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدٍ فَحَلَفَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُفْتِهِ أَحَدٌ بِذَلِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِنْثِ رَافِضِيٍّ حَلَفَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمُعْتَزِلِيٍّ حَلَفَ أَنَّ الشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ بِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْ الْعَقَائِدِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا الْقَطْعُ فَلَمْ يُعْذَرْ الْمُخْطِئُ فِيهَا مَعَ إجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خَطَئِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، وَقَدْ يُقَالُ لَا يَحْتَاجُ لِهَذَا الْإِلْحَاقِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَا فِي ظَنِّهِ وَمَا قَالَهُ فِي الرَّافِضِيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِمَا قَرِيبًا (لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِأَحْكَامِ هَذِهِ إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَضَمَانِ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَفْتَى جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِالْمُقَابِلِ.
|